الفصل الرابع في الشهادة على الشهادة وفيه مسائل:
المسألة الأولى: تقبل الشهادة على الشهادة، لا بمعنى أنها تقبل في حق شاهد الأصل من حيث إنه قال كذا وكذا، لأنها ليست شهادة على الشهادة، بل هي شهادة، وثبت حكمها، ودل على قبولها جميع العمومات المتقدمة، وليست عنوانا على حدة.
بل بمعنى أنها تقبل في حق الأصل من حيث إنه شاهد بكذا وكذا.
والحاصل: أنه ليس المراد أنها تقبل في شهادة الأصل، بل تقبل فيما شهد به الأصل، ألا ترى أنهم يقولون: إنها لا تقبل مع إمكان حضور شاهد الأصل ولا في الحدود، فإنه لا شك في أنه يثبت بها قول شاهد الأصل بما قال، ولو مع الإمكان، ولو في الحدود.. بل لا يقبل حينئذ ما شهد به الأصل، ولا يترتب عليه أثره فيه.
ثم الدليل على قبولها بالمعنى المراد: الإجماع القطعي في الجملة، بل الضرورة.
وتدل عليه مرسلة الفقيه: " إذا شهد رجل على شهادة رجل فإن شهادته تقبل، وهي نصف شهادة، وإن شهد رجلان عدلان على شهادة رجل فقد ثبتت شهادة رجل واحد " (1).