فالابن يدفن أباه؟ قال: نعم لا بأس (1). ولذا استثنى ابن سعيد الولد (2)، ويظهر الميل إليه في المنتهى (3).
واستحباب الأجنبية ثابت (إلا) في (المرأة) فالمحارم - كالزوج - أولى بانزالها اتفاقا كما في التذكرة (4) والمنتهى (5)، والوجه واضح، مع قول علي عليه السلام في خبر السكوني: مضت السنة من رسول الله صلى الله عليه وآله أن المرأة لا يدخل قبرها إلا من كان يراها في حال حياتها (6).
وقال المفيد: وينزلها القبر اثنان، يجعل أحدهما يديه تحت كتفيها والآخر يديه تحت حقويها، وينبغي أن يكون الذي يتناولها من قبل وركيها زوجها أو بعض ذوي أرحامها كابنها أو أخيها أو أبيها إن لم يكن لها زوج (7) فقصر الحكم على من (8) يتناولها من وركيها، ولعله لكونه أهم.
ثم هل يتعين الزوج أو الرحم؟ ظاهر هذه العبارة والتذكرة (9) ونهاية الإحكام (10) وصريح المعتبر (11) والذكرى (12) الاستحباب، للأصل، وضعف الخبر.
وظاهر جمل العلم والعمل (13) والنهاية (14) والمبسوط (15) والمنتهى (16) الوجوب.
(و) منها: (الدعاء عند إنزاله) قال المحقق: وهو اتفاق العلماء (17). انتهى.
فيقول إذا نزل قبل تناوله: اللهم اجعلها روضة من رياض الجنة ولا تجعلها