باستصحاب الوجود في الأول، والعدم في الثاني.
وموثقته: الرجل يكون له العبد والأمة، قد عرف ذلك، فيقول: أبق غلامي أو أمتي، فيكلفونه القضاة شاهدين بأن هذا غلامه أو أمته، لم يبع ولم يهب، فنشهد على هذا إذا كلفناه؟ قال: " نعم " (1).
والأخرى: الرجل يكون في داره، ثم يغيب عنها ثلاثين سنة، ويدع فيها عياله، ثم يأتينا هلاكه، ونحن لا ندري ما أحدث في داره، ولا ندري ما حدث له من الولد، إلا أنا لا نعلم نحن أنه أحدث في داره شيئا ولا حدث له ولد، ولا تقسم هذه الدار بين ورثته الذين ترك في الدار، حتى يشهد شاهدا عدل أن هذه الدار دار فلان بن فلان، مات وتركها ميراثا بين فلان وفلان، أفنشهد على هذا؟ قال: " نعم "، ونحوها روايته (2).
وأما ما في ذيل تلك الرواية: الرجل يكون له العبد والأمة، فيقول:
أبق غلامي وأبقت أمتي، فيؤخذ في البلد، فيكلفه القاضي البينة أن هذا غلام فلان لم يبعه ولم يهبه، أفنشهد على هذا إذا كلفناه، ونحن لا نعلم أنه أحدث شيئا؟ قال: " فكلما غاب عن يد المرء المسلم غلامه أو أمته أو غاب عنك لم تشهد عليه "..
فلا يثبت سوى مرجوحية الشهادة، ولا بأس بها.
فإن قيل: الشهادة إن كانت جائزة كانت واجبة، فلا معنى لمرجوحيتها.