لشهادة شاهد الأصل، بدون الاسترعاء، وسماع الشهادة عند الحاكم، وبدون ذكر السبب.
قال: مثل أن سمعه يقول: أشهد أن لفلان بن فلان على فلان بن فلان درهما، فإنه لا يصير بهذا متحملا للشهادة على شهادته، لأن قوله:
أشهد بذلك، ينقسم إلى الشهادة بالحق، ويحتمل العلم به على وجه لا يشهد به، وهو أن يسمع الناس يقولون: على فلان كذا وكذا (1). انتهى.
وبمثل ذلك صرح الشيخ في المبسوط (2)، على ما حكي عنه.
هذا كله، مع ما في اشتباه العلم والظن على كثير كثيرا، واختلاف الناس في سهولة القبول وصعوبته، واختلاف الأسباب في إفادة العلم وعدمها بالنسبة إلى الأشخاص، وحصول العلم القطعي لبعضهم بما لا يفيده عند الأكثر، فإني شاهدت ذلك كثيرا..
فمن العدول من شهد بشهادة قطعية، فعلمت أنه لم يشاهد المشهود عليه، فسألته عن ذلك، فقال: علمت بالتواتر والشياع، فقلت: كم شهد عندك من الأشخاص؟ فانتهى إلى ثلاثة أو أربعة من أوساط الناس ومجاهيلهم.
وكثير منهم كانوا ممن شهدوا قطعا على شخص غير حاضر في البلد، فاستفسرت منهم، قالوا: علمنا ذلك بمكاتيب شركائنا من البلدة الفلانية، مع أن مكاتيبهم لم تكن مستندة إلى حس أيضا.
ومنهم من قال: كتب إلي ولدي، وأعرف خطه، وهو غير كاذب.
ومنهم من قال - بعد الشهادة العلمية والاستفسار منه -: أنه مكتوب