بما شهده في السابق مقيدا به، من غير ضم الاستصحاب، كأن يشهد بأنه:
كان ملكه بالأمس، أو: كان في يده كذلك، أو: اعترف بالأمس بملكيته، أو: أخذ منه المبلغ الفلاني بالأمس قرضا، أو: غصب بالأمس، ونحو ذلك.
وكذا مع ضم الاستصحاب، كقوله: كان ملكه بالأمس، وهو إلى الآن مستصحب.
أو ضم ما يؤدي مؤداه، نحو قوله: ولا أعلم له مزيلا، و: لا أدري أزال ملكه عنه أم لا، لأن جميع ذلك هو مشهوده ومعلومه.
وهل تجوز له الشهادة بالملك المطلق أو الشغل المطلق أو نحوهما بالاستصحاب - كما تجوز له الشهادة بالملك المطلق باليد - أم لا؟
الظاهر: نعم، بل قال بعض فضلائنا المعاصرين: إن جواز اعتماد الشاهد على الظن الحاصل له من جهة الاستصحاب مما لا خلاف فيه، ولا إشكال يدانيه (1). انتهى.
ويدل عليه: أنه لولا جواز ذلك لم تجز الشهادة بالملك المطلق أصلا، إذ حصول العلم بالملك في آن الشهادة من المحالات العادية غالبا، إذ نقل الملك قد يحصل من نفس المالك بنفسه، بحيث لا يطلع عليه أحد غيره - بنذر أو وقف أو غيره من الأمور - أو مع عدم اطلاع الشاهد، كأن يكون مالكا لداره اليوم، ونقلها في الليلة إلى زوجته أو ولده.
وأيضا الاستصحاب سبب شرعي، ومولد للمستصحب كاليد، فكما تجوز له الشهادة فكذا به.