والحمل على ذلك المعنى لا دليل عليه، بل قد يوجب إخراج الأكثر.
وكذا الحمل على جميع معانيه بجميع احتمالاته يوجب خروج الأكثر.
ومع ذلك جعل في الموثقة (1) معطوفا على المريب - الذي هو ظاهر فيما يريدونه هنا - وظاهر العطف التغاير.
هذا، مضافا إلى ما يوهن دلالتها ويوجب إجمالها من جهة عمل الأصحاب أيضا، حيث إنهم ذكروا أشياء كثيرة في موجبات التهمة، ولم يردوا بها الشهادة، كشهادة الرجل لزوجته والمرأة لزوجها، والوالد لولده والولد لوالده، وشهادة الأخ والصديق والأجير والضيف والوارث، وشهادة رجلين شهدا هما أيضا لهما، مع تصريحهم بأن هذه الأمور موارد للتهمة.
واختلفوا في أشياء كثيرة أيضا - كشهادة الوصي والوكيل ورفقاء القافلة وغرماء المديون ونحوهما - حتى قال المحقق الأردبيلي: والظاهر أنه ليس كل متهم مردودا، بل أفراد من المتهم، وليس لهم في رد شهادة المتهم ضابطة.
وعد مواضع كثيرة تقبل فيها الشهادة، فقال: ولا شك أن التهمة هنا أيضا موجودة، فقال: وبالجملة: العدالة مانعة من رد الشهادة وسبب لقبولها، ومجرد التهمة - وأية تهمة كانت - ليست سببا للرد، فإن العدالة تمنع الخيانة وإن كان له فيها نفع (2). انتهى.
وقال بعض مشايخنا المعاصرين في بيان وجه الاستشكال في غير محل الإجماع: ينشأ من الاتفاق على كل من ردها بها - يعني رد الشهادة