والشريك، ودافع مغرم، والأجير، والعبد، والتابع والمتهم، كل هؤلاء ترد شهادتهم " (1)، وقريبة منها مرسلة الفقيه (2).
ورواية يحيى بن خالد الصيرفي: في رجل مات وله أم ولد قد جعل لها سيدها شيئا في حياته، ثم مات، فكتب (عليه السلام): " لها ما أثابها به سيدها في حياته معروف ذلك لها، تقبل على ذلك شهادة الرجل والمرأة والخدم غير المتهمين " (3).
ورواية سلمة، وفيها: " إن المسلمين عدول بعضهم على بعض، إلا مجلودا في حد لم يتب منه، أو معروفا بشهادة زور، أو ظنينا " (4).
والمروي في معاني الأخبار: " لا تجوز شهادة خائن ولا خائنة، ولا ذي غمز على أخيه، ولا ظنين في ولاء، ولا قرابة، ولا القانع مع أهل البيت " (5).
والرضوي: " واعلم أنه لا تجوز شهادة شارب الخمر، ولا اللاعب بالشطرنج والنرد، ولا مقامر، ولا تابع لمتبوع، ولا أجير لصاحبه، ولا مرأة لزوجها " (6).
وموثقة محمد: " رد رسول الله (صلى الله عليه وآله) شهادة السائل الذي يسأل في