الموافق للحاكم ولو بالتقليد، وعدم كفايته من غيرهما.
ثم في الأخير أيضا يختلف القدر المحتاج إليه من التفصيل بالنسبة إلى الأشخاص، فمنهم من يعلم أنه يعرف الواجبات والمحرمات، وإن لم يعلم أنه يعرف الكبائر من الصغائر، والإصرار من عدمه، فلو قال:
عاشرت معه مدة طويلة واطلعت على بواطنه، ورأيته مواظبا على جميع الواجبات تاركا للمحرمات، لكفى.
ومثل ذلك لو قال: رأيته مجتنبا عن الكبائر غير مصر على الصغائر، لم يكف.
ومن علم معرفته الكبائر والإصرار، والاختلاف فيها، أو علم موافقته للحاكم فيها، يكفي ذلك عنه، وهكذا في غير ذلك.
هذا، واعلم أنه لا فرق فيما ذكر بين القول بكفاية الشهادة العلمية أو اشتراط كونها مستندة إلى الحس، إلا أنه على الأخير يزاد الاستناد إلى الحس، فعلى كفاية الإطلاق يقول: عاشرت معه مدة كذا فرأيته عدلا، أو حسن الظاهر.. وعلى كفاية العلمية يقول: هو عدل، أو حسن الظاهر.
ثم إنه حيث يكتفى في التعديل بالإطلاق - إما مطلقا كما هو المشهور، أو على أحد التفاصيل المتقدمة - فهو يحصل بكل ما يفيد التعديل، كقوله: هو عدل، أو: مقبول الشهادة، أو نحوهما، ولا يحتاج إلى ضم غيره، وفاقا لوالدي العلامة (رحمه الله) والمحقق الأردبيلي، للأصل.
وظاهر بعضهم - كالشيخ في المبسوط (1) - اعتبار لفظ " عدل ".
ويحتمل أن يكون المراد ما يفيد معناه، فيتحد مع الأول.