وكذا إن رضي بالحكم بالتعديل بخط المزكي، لأنه ليس بمقبول ولو شهد عدلان بأنه خطه أو عرفه الحاكم.
السادس من شروط الشاهد: أن لا يكون متهما (1).
بلا خلاف يوجد - كما قيل (2) - بل بالإجماع كما في المسالك والمفاتيح وشرحه (3) وغيرها (4)، للنصوص المستفيضة المعتضدة بالاعتبار، كالصحاح الأربع.
أحدها لابن سنان: ما يرد من الشهود؟ قال: فقال: " الظنين والمتهم " قال: قلت: فالفاسق والخائن؟ قال: " ذلك يدخل في الظنين " (5).
وثانيهما لسليمان بن خالد (6)، وهي كالأولى، إلا أن فيها: " والخصم " مكان: " والمتهم ".
وثالثها ورابعها لأبي بصير (7) وعبيد الله الحلبي (8)، وهما أيضا كالأولى، إلا أن زاد فيهما: " والخصم " بعد: " المتهم ".
وموثقة سماعة: عما يرد من الشهود، فقال: " المريب، والخصم،