وعن آخر التفصيل بكفاية الإطلاق عن العالم بالأسباب دون غيره (1)، ووجهه ظاهر.
وفيه: أن مجرد العلم بالأسباب دون العلم بالاختلاف فيها غير كاف، لجواز بنائه على ما علمه أسبابا من غير اطلاع على الخلاف فيه.
وذهب جماعة - منهم: والدي العلامة طاب ثراه في المعتمد، وبعض مشايخنا المعاصرين (2) - إلى كفاية الإطلاق إن علم المزكي والجارح بالأسباب وموافقة مذهبه للحاكم في أسبابهما - تقليدا له أو اجتهادا - وعدم الكفاية في غيره، لأن مثله لا يشهد على الإطلاق إلا مع ثبوت الموجب عند الحاكم، وإلا لم يكن عادلا.
وفيه: أن العدالة إن كانت مانعة عن الشهادة على الإطلاق إلا مع ثبوت الموجب لكانت كذلك مع العلم بالأسباب والخلاف فيها أيضا، وإن لم يكن مذهبه موافقا لمذهب الحاكم، وإلا لم يفد مع الموافقة أيضا.
وبالجملة: لا يظهر لاشتراط الموافقة وجه.
نعم، لو قيل: يشترط في كفاية الإطلاق علمه بالأسباب والاختلاف، أو موافقته للحاكم في العدالة والجرح، لكان صحيحا.
ومنه يظهر ضعف قول آخر محكي عن الإسكافي من اعتبار التفصيل فيهما (3)، للاختلاف المذكور، فإن الكلام فيمن يعرف طريقتهما، فإن لم يقبل قوله بعدالته كيف يقبل قوله في التفصيل؟!
فالأقوى كفاية الإطلاق من العالم بالأسباب وبالاختلاف فيها، أو من