التعديل إلا نادرا، وهو خلاف المعلوم من سيرة الأصحاب، لكثرة وقوع التعديل منهم وعندهم، بل أصل التفصيل فيه خلاف المعلوم من سيرتهم.
بخلاف الجرح، فإنه يثبت بسبب واحد.
والحاصل: أن مقتضى الأصل التوقف على التفصيل فيهما، لما في أسبابهما من الاختلاف، خرج عنه في التعديل بالدليل، وبقي في الجرح..
وهذا مراد من استدل في الأول بالتعسر، وفي الثاني بأن الخطأ في مبنى الجرح - لوقوع الاختلاف في أسبابه - محتمل.
ومما ذكرنا ظهر ضعف ما يرد به الثاني من اشتراك سبب الاختلاف، لوجوب التفصيل.
وأما جعل احتمال الخطأ سندا ثانيا للتفصيل - كبعضهم (1) - فظاهر الوهن جدا، لظهور الاشتراك.
ثم إنه يرد عليهم: أنه إن أريد أن نفس التعسر يوجب رفع اليد عن التفصيل..
ففساده ظاهر، إذ بتعسر وجود الشرط لا يجوز الحكم بوجود المشروط بدونه.
وإن أريد أن سيرة الأصحاب وإجماعهم دلا على كفاية الإطلاق على النحو الذي أشرنا إليه..
ففيه: أنه إن أريد أن الثابت من تعسر التفصيل في التعديل وندرته جريان سيرتهم على قبول الإطلاق فيه مطلقا - يعني حتى من الجاهل بالأسباب، أو من لم يعلم حاله، وحتى من غير من يعلم موافقته مع