بالشياع المفيد للعلم، وبشهادة العدلين إجماعا.
ويدل على الأخير أيضا ما أشرنا إليه وأثبتناه في موضعه من أصالة حجية شهادة العدلين، والرواية الطويلة المروية في تفسير الإمام، المتضمنة لمحاكمة رسول الله (صلى الله عليه وآله)، وأنه إذا كان لا يعرف الشهود بخير ولا شر أرسل رجلين من خيار أصحابه إلى قبائل الشهود لتفتيش أحوالهم من قومهم، فإذا أتيا بخير أنفذ شهادتهم، وإذا أتيا بخبر سئ لم ينفذ.
ولا ينافيه ما في الرواية من أن بعد رجوع الرجلين وإخبارهما كان يحضر قوم الشهود ويسأل عنهم.
لأن السؤال إنما هو عن معرفة أشخاص الشهود، هل أنهم هذه الأشخاص أم لا؟ المعرفة عدالة الشهود، وإلا لم يحتج إلى إنفاذ رجلين ولا من الخيار، ولذا اكتفى في صورة رجوعهما بخبر سئ بقوله (صلى الله عليه وآله):
" أهما هما "؟
ومرسلة يونس المصرحة بأن استخراج الحقوق بأربعة وجوه، وعد منها شهادة رجلين عدلين (1). فإن الاستخراج أعم مما كان بواسطة أو بلا واسطة.
وعمومات: " البينة على المدعي " (2) إذا ادعى المشهود له عدالة الشاهدين.
وهل تثبت بشهادة العدل الواحد، أم لا؟
الأكثر على الثاني، بل عن الإيضاح الإجماع عليه (3)، وهو الحق،