ضم معه: أن يكون معه اللحن الخاص المعهود، الذي يستعمله أرباب الملاهي ويتداول عندهم، ويعبر عنه الآن عند العوام ب " خوانندگي " - يكون غناء قطعا، سواء كان في القرآن والدعاء والمراثي وغيرها..
ولعل لاعتبار هذا اللحن في مفهومه قال صاحب الوافي: لا وجه لتخصيص الجواز بزف العرائس، ولا سيما وقد وردت الرخصة في غيره، إلا أن يقال: إن هذه الأفعال لا تليق بذوي المروات وإن كانت مباحة (1).
انتهى.
فإن غير اللائق للمروة هو هذه الألحان المعهودة.
وأما الثاني: فلا خلاف في حرمة ما ذكرنا أنه غناء قطعا في الجملة - وهو مد الصوت المفهم، المشتمل على الترجيع والإطراب، سيما مع الضميمة المذكورة - ونقل عدم الخلاف بل الإجماع عليه مستفيض (2)، بل هو إجماع محقق قطعا، بل ضرورة دينية.
وإنما الكلام في أنه هل هو حرام مطلقا من غير استثناء فرد منه، أو يحرم في الجملة؟ يعني: أنه يحرم بعض أفراده، إما لاستثناء بعض آخر بدليل، أو لاختصاص تحريم الغناء ببعض أفراده.
والمستفاد من كلام الشيخ في الاستبصار: الثاني، حيث قال - بعد نقل أخبار حرمة الغناء وكسب المغنية -: الوجه في هذه الأخبار الرخصة فيمن لا تتكلم بالأباطيل، ولا تلعب بالملاهي والعيدان وأشباهها، ولا بالقصب وغيره، بل كانت ممن تزف العروس وتتكلم عندها بإنشاء الشعر والقول البعيد عن الفحش والأباطيل، وأما ما عدا هؤلاء ممن يتغنين