وفيه نظر، لعدم وضوح مأخذ الكراهة في تلك الأزمنة.
وإطلاق الأخبار - كأكثر عبارات الأصحاب، ككتب الفاضلين - عدم الفرق في المستثنى بين ذات الصنج وغيره، وقيده الشهيد والمحقق الثاني بالثاني (1)، ولا وجه له.
والمراد بالصنج هنا - كما عن المطرزي -: ما يجعل في أطراف الدف من النحاس، أو الصفر المدورة صغارا شبيه الفلوس (2). وأما أصله فهو ما سبق تفسيره.
ثم إن المذكور في الروايتين الأوليين الاستثناء على النكاح وعنده، والخلاف في معناه مشهور وإن كان الأقرب أنه العقد، وهو الأنسب بقوله:
" أعلنوا بالنكاح "، فإنه الذي ورد في الأخبار استحباب الإشهاد عليه والإعلان به (3).
وفي الأخيرة (4) في العرس، وهو قد يفسر بالزفاف.
وأما الأصحاب، فذكر جمع منهم بلفظ النكاح - كما في المسالك والكفاية وشرح الإرشاد (5) - وبعضهم بلفظ العرس - كما في القواعد والتذكرة (6) - وذكر الأكثر - كالشرائع والنافع والتحرير والإرشاد والدروس (7) - بلفظ الإملاك، المفسر في كلام الأكثر بالنكاح، وقد يفسر بالتزويج.