استعمالها بغير النحو الخاص، كجعل الدف مكيالا، والمزمار عصا، ونحو ذلك.
أو تعم الحرمة جميع أنواع الاستعمالات؟
الظاهر: الثاني، بل كأنه لا خلاف فيه أيضا، وفي المنتهى: وكما يحرم بيع هذه الأشياء يحرم عملها مطلقا، بلا خلاف بين علمائنا في ذلك (1).
وتدل عليه روايتا الفصول المهمة وأبي الربيع الشامي المتقدمتين (2).
والمروي في تحف العقول، ورسالة المحكم والمتشابه للسيد، والفصول المهمة أيضا، عن الصادق (عليه السلام): " كل أمر يكون فيه الفساد مما هو منهي عنه من جهة أكله وشربه، أو كسبه، أو نكاحه، أو ملكه، أو هبته، أو عاريته، أو إمساكه، أو يكون فيه شئ من وجوه الفساد، نظير:
البيع بالربا، والبيع للميتة والدم ولحم الخنزير، أو لحوم السباع من جميع صنوف سباع الوحش، أو الطير، أو جلودها، أو الخمر، أو شئ من وجوه النجس، فهذا كله حرام محرم، لأن ذلك كله منهي عن أكله، وشربه، ولبسه، وملكه، وإمساكه، والتقلب فيه، فجميع تقلبه في ذلك حرام " الحديث (3).
وفيه أيضا: " وكذا كل ملهو به، وكل منهي عنه مما يتقرب به لغير الله، ويقوى به الكفر والشرك من جميع وجوه المعاصي، أو باب يوهن به