الحق فهو حرام بيعه، وشراؤه، وإمساكه، وملكه، وهبته، وعاريته، وجميع التقلب فيه، إلا في حال تدعو الضرورة إلى ذلك ".
وتؤيده أيضا الروايات المتقدمة، المتضمنة لصاحب العرطبة والكوبة والطنبور والمزمار والدف، والرضوي المتقدم (1)..
والمروي في تفسير القمي: " فأما الميسر فالنرد والشطرنج، وكل قمار ميسر، وأما الأنصاب فالأوثان التي كان يعبدها المشركون، وأما الأزلام فالأقداح التي كانت تستقسم بها مشركو العرب في الأمور في الجاهلية، كل هذا بيعه وشراؤه والانتفاع بشئ من هذا حرام من الله محرم " (2).
بل يمكن جعل ذلك دليلا بضميمة الإجماع المركب.
وظهر مما ذكر حرمة جميع التصرفات في آلات اللهو وإمساكها واقتنائها، ووجوب كسرها على المتمكن منه، دفعا لمنكر الإمساك.
نعم، لو كان مما يتخذ للمنافع المحللة أيضا - أي لم ينحصر اتخاذها للهو خاصة، بل قد ينصرف إلى وجوه المنافع المحللة، بحيث كان ذلك متعارفا فيه - يمكن الحكم بجواز الانتفاع منه بهذا الوجه، كما ذكر في رواية الفصول المهمة.
ولكن مثل ذلك نادر في آلات اللهو، مع أن الرواية ضعيفة، والجابر لها في ذلك غير معلوم.
إلا أن يقال: إن دليل حرمة جميع الانتفاعات أيضا ضعيف، والجابر له غير معلوم.