ويمكن أن يجاب عن الأول: بمنع دلالته على التحريم، بل مثل ذلك يستعمل في أكثر المكروهات.
وعن الثاني: أنه ذكره في بيان ما فيه الفساد محضا وليس فيه شئ من وجوه الصلاح، وليس غير آلات اللهو كذلك، فالمراد به هي الملاهي، مع أن الرواية ضعيفة، وانجبارها - في غير الملاهي وآلات القمار - غير معلوم.
وعن الثالث: بمعارضته مع رواية الوشاء: " الميسر هو القمار " (1)، ورواية جابر، وفيها: ما الميسر؟ قال: " ما تقومر به حتى الكعاب والجوز " (2).
وعن الرابع: أن مطلق الإلهاء ليس بمحرم إجماعا، والحمل على الإلهاء عن ذكر الله ليس بأولى من حمله على الإلهاء عن الواجبات كالصلاة ونحوها، فلا يدل على حرمة مطلق اللهو، مع أن الظاهر أن المراد الجارية المغنية الملهية بغنائها، بأن تكون اللام في: " الجارية " للعهد الذكري، ولا شك في تحريم ذلك الإلهاء.
وعن الخامس: بالمعارضة مع ما فسر قول الزور بالغناء خاصة، كرواية أبي بصير، ففيها: " إنه هو الغناء " (3).
وعن السادس: أنه لا يدل إلا على حرمة الإصغاء إلى ما لا يحل له، ولا يدل على أن اللغو منه - وذكر الآيات إنما هو لبيان كون السمع أيضا