الجواز (1)، كما يأتي.
خلافا للمحكي عن الحلي، فحكم بقدح اللعب بها في العدالة، لقبح اللعب (2).
وفيه المنع (3) بحيث يثبت منه النهي، مع أن الروايتين تدفعانه.
ثم إن ما ذكر إنما هو في اللعب الخالي عن المسابقة والمغالبة، وأما معها فإن كان بدون عوض للسابق ففيه خلاف، فظاهر التذكرة والقواعد والمسالك والكفاية والمفاتيح وشرحه الجواز (4)، بل ربما يستفاد من بعضهم أنه الأشهر (5)، ويدل عليه الأصل، وروايتا العلاء المتقدمتين.
وحكي عن جماعة المنع، منهم: ظاهر المهذب والمحقق الثاني (6)، ونسب إلى التذكرة أيضا (7) وهو في غير الطيور من أنواع المسابقات، بل ربما نسب إلى الشهرة أيضا (8)، بل حكى بعض مشايخنا المعاصرين - في بحث السبق والرماية - عن ظاهر الأولين وصرح الثالث الإجماع عليه (9).
ولا تصريح ولا ظهور في الثالث أصلا.. نعم، قال في الأول - بعد ذكر مسائل، منها المسابقة بالطيور بغير عوض -: إن الكل عندنا حرام.