" والتعرب والشرك واحد " (1).
ورواية مسعدة، قال: " الكبائر: القنوط من رحمة الله، واليأس من روح الله، والأمن من مكر الله، وقتل النفس التي حرم الله، وعقوق الوالدين، وأكل مال اليتيم ظلما، وأكل الربا بعد البينة، والتعرب بعد الهجرة، وقذف المحصنة، والفرار من الزحف " (2).
وهذه الأخبار الأربعة وإن اختلف بعضها مع بعض في العدد أو في المعدود إلا أنه لا تعارض بينها منطوقا.
نعم، يعارض بعضها بحسب المفهوم مع بعض، ولكن يقدم المثبت من المتعارضين، لكون التعارض بالعموم والخصوص المطلقين، فيحكم بتخصيص عموم مفهوم الحصر بخصوص المنطوق، ويكون كل ما في هذه الأحاديث كبيرة.
وأما مع الأخبار المتقدمة فلا تعارض أيضا بحسب المنطوق، وأما مفهوم الحصر في تلك الأخبار فهو وإن تعارض مع ما يختص بما أوعد الله من الأخبار الأولى بالعموم من وجه، ولكن يعارض مع ما يشتمل على السبع أيضا بالعموم المطلق، فيخصص به، ويثبت الحكم للمجموع.
هذا، مع أنه يمكن اختلاف مراتب الكبائر وحمل ما يتضمن الحصر في عدد مخصوص على إرادة أكبرها، ويعضده ما في بعض الصحاح المتقدمة من الحكم بأنها ما أوعد الله عليه النار، بعد ذكر السبع كما في بعض، أو قبله كما في بعض آخر.