تعالى يقول: * (فتكوى بها جباههم وجنوبهم وظهورهم) * (1) وشهادة الزور وكتمان الشهادة، لأن الله تعالى يقول: * (ومن يكتمها فإنه آثم قلبه) * (2) وشرب الخمر، لأن الله تعالى نهى عنها كما نهى عن عبادة الأوثان (3)، وترك الصلاة متعمدا أو شيئا مما فرض الله، لأن رسول الله (صلى الله عليه وآله) قال: من ترك الصلاة متعمدا فقد برئ من ذمة الله وذمة رسوله (صلى الله عليه وآله).
ونقض العهد وقطيعة الرحم، لأن الله تعالى يقول: * (أولئك لهم اللعنة ولهم سوء الدار) * (4) " الحديث (5).
وظهر من جميع ما ذكر أن الكبائر: كل ما أوعد الله تعالى عليه النار، وأن جميع ما في تلك الأخبار بخصوصه من الكبائر أيضا.
بقي الكلام في بيان المراد مما أوعد الله عليه من الاحتمالات المتقدمة..
فنقول: إنه بعد ما عرفت أن الثابت من الأخبار في القسم الأول من الكبائر هو عنوان ما أوعد الله عليه النار، فيلزم متابعة ما يدل عليه ذلك العنوان، وهو صريح في أنه يلزم أن يكون الإيعاد بالنار، فلا يصح تعميم العنوان بالعقاب، أو مطلق الوعيد، إلا أن يثبت أن عقابه ووعيده منحصر بذلك.
وهو غير ثابت، بل الظاهر خلافه، وظاهر في كون الإيعاد على الذنب