مستند الشيعة - المحقق النراقي - ج ١٨ - الصفحة ١٢٦
وللمستفيضة من النصوص الآتية، المتضمنة للكبائر والصغائر، وبيان الكبائر. وتخصيصها بطائفة خاصة من الذنوب وإبطال الانقسام يوجب طرح تلك الأخبار.
ثم اختلف القائلون بالتقسيم في تفسير الكبائر وتحديدها.
فمنهم من قال: إن كل ما وجب فيه حد فهو كبيرة، وما لم يقرر فيه حد فهو الصغيرة (1).
ومنهم من قال: ما ثبت تحريمه بقاطع فهو كبيرة (2).
ومنهم من قال: كلما آذن بقلة الاكتراث في الدين فهو كبيرة (3).
ومنهم من قال: ما يلحق صاحبه العقاب الشديد من كتاب أو سنة (4).
وقيل: إنها ما نهى الله عنه في سورة النساء من أولها إلى قوله سبحانه:
* (إن تجتنبوا كبائر ما تنهون عنه) * الآية (5).
وقيل: إنها سبع (6). وقيل: إنها تسع (7). وقيل: عشرون. وقيل: أزيد.
وعن ابن عباس: أنها إلى السبعمائة أقرب منها إلى السبعة (8)، وبه صرح في الروضة (9).
وفي الدروس: أنها إلى السبعين أقرب منها إلى السبعة (10).
والمشهور بين أصحابنا: أنها ما توعد عليها إيعادا خاصا، ولكن اختلفت

(١) انظر القواعد والفوائد ١: ٢٢٥ مع هوامشه، وبدائع الصنائع ٦: ٢٦٨.
(٢) انظر القواعد والفوائد ١: ٢٢٥ مع هوامشه، وبدائع الصنائع ٦: ٢٦٨.
(٣) انظر القواعد والفوائد ١: ٢٢٥ مع هوامشه، وبدائع الصنائع ٦: ٢٦٨.
(٤) انظر القواعد والفوائد ١: ٢٢٥ مع هوامشه، وبدائع الصنائع ٦: ٢٦٨.
(٥) حكاه عن ابن مسعود في مجمع البيان ٢: ٣٨، والتفسير الكبير ١٠: ٧٤.
(٦) انظر الخصال: ٦١٠.
(٧) انظر الجامع لأحكام القرآن ٥: ١٦٠.
(٨) حكاه عنه في مجمع البيان ٢: ٣٩، والجامع لأحكام القرآن ٥: ١٥٩.
(٩) الروضة ٣: ١٢٩.
(١٠) الدروس ٢: ١٢٥.
(١٢٦)
الذهاب إلى صفحة: «« « ... 121 122 123 124 125 126 127 128 129 130 131 ... » »»
الفهرست