وكذا يؤيده قوله سبحانه: * (ولم يصروا على ما فعلوا) * (1) وقوله:
* (إلا اللمم) * (2) وقد فسره الجوهري بصغار الذنوب (3)، وكذا ابن الأثير في حديث أبي العالية، ونقله عن بعضهم أيضا (4)، وفسره أيضا في الصافي بما صغر (5).
وحكي عن جماعة من القدماء الأول (6)، وهم بين من أطلق في اشتراط العدالة أو قبول الشهادة بالاجتناب عن المحارم أو القبائح أو نحوهما مما يشمل الصغيرة أيضا، وهو أكثرهم، ومن صرح بقدح جميع الذنوب ونفى الصغيرة من الذنوب، وهو الحلي (7).
واستدل لهم بوجوه كثيرة بينة الضعف.
ويمكن أن يستدل لذلك القول بوجوه ثلاثة أخرى.
أحدها: التصريح في صحيحة ابن أبي يعفور باشتراط كف الجوارح الأربع، الشامل للكف عن الصغائر أيضا.
وثانيهما: تصريح الأخبار بعدم قبول شهادة الفاسق، وكونه مناقضا للعادل، والفسق هو الخروج عن طاعة الله، وهو يصدق مع فعل الصغيرة أيضا.