كلماتهم في بيان الايعاد الخاص.
ففي نهاية الشيخ والقواعد والإرشاد والمنقول في المسالك: أنها ما أوعد الله سبحانه عليها بالنار (1).
وفي التنقيح - نقلا عن الأكثر -: أنها ما توعد عليه بعينه وخصوصه (2).
وفي الدروس: كل ذنب توعد عليه بخصوصه بالعقاب (3).
وفي قواعد الشهيد: كلما توعد الشرع عليه بخصوصه (4).
ومثله في الروضة، فإن فيها: أنها ما توعد عليها بخصوصها في كتاب أو سنة (5).
وعن الذخيرة وفي الكفاية: أنها كل ذنب توعد الله عليه عز وجل بالعقاب في الكتاب العزيز (6) وقال في الأخير: إنه المعروف بين أصحابنا، قال: ولم أجد في كلامهم اختيار قول آخر.
وربما يستفاد من كلام بعض مشايخنا المعاصرين اتحاد المراد من كلماتهم المختلفة في الإيعاد، حيث ذكر ما ذكره في الكفاية، وحكى عن التنقيح نسبته إلى الأكثر، وجعل صحيحة ابن أبي يعفور (7) مشعرا به (8).
وهذا التفسير - أي ما توعد عليه للكبائر - يحتمل وجوها، لأنه إما