المخصوص بعينه، لأنه الظاهر المتبادر من قوله: " أوعد الله عليه " فلا يشمل ما أوعد عليه عموما، نحو قوله: * (فليحذر الذين يخالفون عن أمره) * (1) وقوله: * (ومن يعص الله ورسوله فإن له نار جهنم خالدين فيها) * (2).
مع أن الأول إيعاد بالأعم من النار، للتصريح بالفتنة أيضا.
والثاني مخصوص بعصيان الكفر بقرينة الخلود، وكذا الظاهر المتبادر منه الإيعاد الصريحي، فلا يشمل الضمني الحاصل في ضمن مجرد النهي.
ومطلق بالنسبة إلى كونه في الكتاب العزيز أم لا، فيشمل ما أوعد بالنار في الحديث القدسي، أو بلسان الرسول، أو الإمام حاكيا عن الله، بمثل:
قال الله كذا، أو: أوجب كذا، لصدق إيعاده سبحانه عرفا، ولا يشمل إيعاد الرسول والإمام من غير نسبته إلى الله تعالى وإن احتمل في الأول، لقوله تعالى: * (إن هو إلا وحي يوحى) * (3).
ونقل المحدث المجلسي في حق اليقين عن بعضهم: الإيعاد في السنة المتواترة أيضا موجب للكون كبيرة مطلقا، وعن بعض آخر: أن الإيعاد بالأحاديث الصحيحة أيضا كذلك.
والظاهر عدم اشتراط كونه بلا واسطة، بل يشمل ما كان بالواسطة، مثل أن يقول: تارك الصلاة منافق، وقال: المنافق في النار، لصدق الإيعاد بالنار، ومثل أن يقول: المضيع ماله مسرف، وقال: إن الإسراف يوجب دخول النار.