بجماعة أو فرادى، وإن كان الظاهر إرادة الجماعة.
وكيف كان، فالظاهر من سياقها أيضا أن ذلك إنما هو لمعرفة كونه مصليا، كما يدل عليه قوله: " وليس يمكن الشهادة على الرجل بأنه يصلي " وقوله: " وإنما جعل الجماعة والاجتماع " وقوله: " ولولا ذلك لم يمكن أحد " إلى آخره.
وأن ذلك إنما هو كان في تلك الأعصار التي كانت مبادئ الإسلام، وكانت الصلاة مع النبي أو خلفائه، وكان الظاهر ممن تخلف عن جماعتهم - أي كان بحيث صدق عليه التخلف، أي القعود عن الجماعة متكررا - أنه راغب عن الجماعة ومن الصلاة، وكان عدم الاهتمام بذلك موجبا لترك آثار الشريعة، ولذلك لم تقبل عن بعض من يصلي في بيته أيضا.
وعلى هذا، فيكون المراد: العلم بتعاهد الصلوات في مواقيتهن وإن لم يحضر الجماعة، وذلك لأن ذلك لا يمكن أن يكون لأجل درك فضيلة الجماعة، لأنه - كما عرفت - يتحقق بدون حضور المسجد وجماعة المسلمين في مصلاهم، فليس إلا معرفة كونه مصليا، كما يظهر من سياق الصحيحة أيضا.
فإذا علم من حال شخص أنه يصلي في بيته ويحفظ مواقيتهن يكون ذلك كافيا في المعرفية، ولو اعتبر مع ذلك عدم ترك الجماعة - ولو مع أهله أو بعض آخر إلا من علة - كان أحوط.
والعلة هل تختص بالمرض، أو تشمل سائر الأعذار أيضا، كشغل مهم، أو مطر، أو حرارة، أو نحوها؟ الظاهر: التعميم.
ولا تشترط المداومة على ذلك، بل يكفي قدر يصدق عليه عدم التخلف، وهو يتحقق بكونه كذلك في الأغلب أو كثير من الأوقات،