والتهذيب والسرائر مدعيا فيه نفي الخلاف (1)، بل نقله بعضهم عن المفيد أيضا (2)، ونسبه في الكفاية إلى جماعة (3)، وظاهر المفاتيح (4) وشرحه نوع ميل إليه.
ويدل عليه إطلاق مرسلة يعقوب: " إذا خطب الرجل المرأة فدخل بها قبل أن تبلغ تسع سنين فرق بينهما ولم تحل له أبدا " (5).
والمشهور بين الأصحاب: عدم التحريم بدون الإفضاء.
للأصل.
وضعف الخبر مع خلوه عن الجابر في المورد.
والأصل يدفع بالخبر.
والضعف بدعوى نفي الخلاف يجبر، مع أنه غير ضائر مع وجوده في الأصل المعتبر.
ولا تضر - للجبر بالدعوى المذكورة - مخالفة الأكثر ممن تأخر (6)، كما لا تضر نسبة بعضهم المشهور إلى الحلي في النسبة الأولى أيضا (7)، ولا