الجسد غيرهما.
وإن كان الكلام في محرميته، حتى يجوز له النظر إلى ما يجوز للمحارم، كما يستفاد كون الكلام فيها من الخلاف والمبسوط والسرائر والتذكرة (1)، حيث جعلوا الخلاف في محروميته، ففي الخلاف: الإجماع على العدم، وفي المبسوط: أنه الأشبه بالمذهب، فإن ثبت الإجماع المدعى فهو، وإلا فالآيتان والأخبار المتقدمة بين صريحة وظاهرة في الجواز.
ولا معارض لها سوى صحيحة ابني عمار ويعقوب المتقدمة، ورواية الصيقل: عن كشف الرأس بين يدي الخادم، وقالت له: إن شيعتك اختلفوا علي في ذلك، فقال بعضهم: لا بأس، وقال بعضهم: لا يحل، فكتب:
" سألت عن كشف الرأس بين يدي الخادم، لا تكشفي رأسك بين يديه، فإن ذلك مكروه " (2).
حيث إن الظاهر أن المراد بالخادم فيها: المملوك، إذ لا اختلاف في غيره. ولا ينافي قوله: " مكروه " الحرمة، لأن الكراهة في اللغة أعم من الحرمة، فلا يخرج به النهي عن حقيقته.
وهما مرجوحان بالنسبة إلى ما تقدم، لاستفاضته، واشتماله على الصحاح، وموافقته لآيتين من الكتاب - وما قيل من أن المراد بقوله: * (أو ما ملكت أيمانهن) * الإماء (3) لم يثبت - بل مخالفته لأكثر العامة، لأن