المطلب الثاني في ذكر من اختلفوا في حرمته وليس بمحرم وتحقيق المقال فيه: أنه لا شك أن المتبع هو أصل الإباحة، إلا فيما دل دليل على التحريم، ومقتضى حصول التحريم بالرضاع - الذي هو ضروري الدين - ليس إلا التحريم في الجملة، وأما ثبوته لخصوص المحال فيحتاج إلى الدليل.
والدليل المعين لموارد التحريم منحصر فيما مر من الإجماع.
وقوله: " يحرم من الرضاع ما يحرم من النسب ".
وما ورد في خصوصيات تلك القرابات كما مر.
وما سبق من الأخبار الدالة على تحريم أولاد الفحل والمرضعة على أب المرتضع.
وما سبق مما دل على تحريم الأم الرضاعية للزوجة، لا غير ذلك.
فيجب على الفقيه الاقتصار على الموارد المذكورة.
إلا أن منهم من تعدى إلى غيرها..
إما لعدم تدبره في قوله: " يحرم من الرضاع ما يحرم من النسب " ورأي بعض المحرمات، وتوهم أنه بواسطة النسب فحكم بمثله في الرضاع.