فهي عمة ولده، وعمة الولد حرام، لأنها أخت الأب، فيلزم التحريم.
قلنا: حرمة جدة الولد وعمته ليست لأنها جدته وعمته ولذا يحرمان قبل ولادة الولد أيضا، [بل] (1) لأنها أم الزوجة أو أخت نفسه، والأمران مفقودان في المورد، مع أن الوارد في النص: أن أولاد المرضعة وصاحب اللبن بمنزلة الولد، فتكون أم المرضعة جدة من بمنزلة الولد لا جدة الولد، ولا نسلم حرمة جدة من بمنزلة الولد، وكذا العمة وغيرها.
وقد حكي الخلاف في أم المرضعة عن الحلي (2).
لعموم: " يحرم من الرضاع ما يحرم من النسب "، حيث زعم أنه من التحريم بالنسب نظرا إلى الأمومة.
وفساده ظاهر، لأنها وإن كانت أم الزوجة ولكن حرمة أم الزوجة بسبب المصاهرة بين الزوج والزوجة، [لا أنها] (3) أم الزوجة.
وعن المختلف أيضا.
تمسكا بأن المستفاد من التعليل بقوله: " بمنزلة ولدك " اعتبار المنزلة، وهذه أيضا بمنزلة جدة الولد (4).
وفيه أولا: أن المعتبر من المنزلة لعل هي المنزلة الخاصة التي ذكرها في النص.
وثانيا: أن كونها بمنزلة جدة الولد ممنوع كما مر.