الطهارة بغير القليل الراكد (1)، واختصاصها بغير المتغير، واختصاص الموثقتين (2) من أخبار النجاسة بغير الكر، كل ذلك بقرينة الاجماع والأخبار، وكون غير ، الموثقتين مخصوصا بالقليل يتعارض الفريقان بالعموم من وجه.
فإن رجحنا الأولى بالأصل، والاستصحاب، والشهرة والأكثرية، والاجماعات المنقولة، وإلا فيكون المرجع إلى الأصل، وهو أيضا مع الطهارة.
المسألة الثانية: ظاهر الأكثر بل صريحهم الحاق الجاري لا عن نبع بالواقف، وعليه الاجماع في شرح القواعد (3) وغيره (4).
وألحقه بعض المتأخرين من المحدثين (5) بالنابع، فلا ينجس إلا بالتغير، ونقله في الحدائق (6) عن المعالم، وجعل هو المسألة محل إشكال، والأصل يعاضده، وعمومات الطهارة المتقدمة (7) بأسرها تشمله.
وتخصيص أخبار الجاري منها (8) بالنابع لا شاهد له، وتبادره منه - لو سلم - عرف طار، فالأصل تأخره.
وخروجه عنها بعمومات النجاسة غير ثابت، لتعارضها مع الأولى بالعموم من وجه، فيرجع إلى أصل الطهارة.
مضافا إلى ترجح عمومات الطهارة بأخبار أخر، كصحيحة حنان: إني أدخل الحمام في السحر، وفيه الجنب وغير ذلك، وأقوم فأغتسل فينضح علي بعد ما أفرغ من مائهم، قال: " أليس هو جار؟ " قلت: بلى، قال: " لا بأس " (9).