عن الحسين بن عمر بغير واسطة، فإن أحمد بن محمد بن عيسى مع كونه أعلا طبقة من سعد إنما يروي عن الحسين بن عمر في بعض الطرق بواسطة الحسن بن محبوب، ولكن في انتهاء الامر إلى حد يوجب العلة نظر لان الشيخ ذكر الحسين بن عمر، ويعقوب بن يزيد في أصحاب الرضا عليه السلام، ورواية سعد عن يعقوب بغير واسطة مما لا مجال للشك فيه، فلا بعد في أن يتفق مثلها عمن هو في طبقته، وبالجملة فكون الصحة فيه مشهورية يسهل الخطب عندنا.
وبإسناده، عن الحسين سعيد، عن حماد، عن ربعي، عن محمد بن مسلم قال: قلت لأبي عبد الله عليه السلام: يؤذن الرجل وهو قاعد؟ قال: نعم، ولا يقيم إلا وهو قائم (1).
محمد بن علي بطريقه عن زرارة، عن أبي جعفر عليه السلام أنه قال: تؤذن وأنت على غير وضوء في ثوب واحد قائما [أ] وقاعدا وأينما توجهت، ولكن إذا أقمت فعلى وضوء متهيئا للصلاة (2).
محمد بن الحسن بإسناده، عن الحسين بن سعيد، عن فضالة، عن حسين بن عثمان، عن عمرو بن أبي نصر قال: قلت لأبي عبد الله عليه السلام: أيتكلم الرجل في الاذان؟ قال: لا بأس، قلت: في الإقامة؟ قال: لا (3).
وبإسناده، عن سعد، عن أحمد، عن الحسين بن سعيد، عن فضالة بن أيوب، عن الحسين بن عثمان، عن عمرو بن أبي نصر قال: قلت لأبي عبد الله عليه السلام: أيتكلم الرجل في الاذان؟ قال: لا بأس (4). (*) التهذيب باب الأذان والإقامة تحت رقم 34.
(2) الفقيه تحت رقم 866، ويدل على اشتراط الإقامة بالوضوء كالصلاة مستقبل القبلة بخلاف الاذان، وحملت على الاستحباب المؤكد في الإقامة وعلى عدم التأكد في الاذان للاجماع على استحباب الطهارة فيهما (روضة المتقين).
(3) و (4) التهذيب باب الأذان والإقامة تحت رقم 22 و 24. (*)