عن حريز، عن زرارة، ومحمد بن مسلم، قالا: قلنا: لأبي جعفر عليه السلام: العمامة للميت من الكفن؟ قال: لا، إنما الكفن المفروض ثلاثة أثواب وثوب تام لا أقل منه يواري جسده كله، فما زاد فهو سنة إلى أن يبلغ خمسة أثواب، فما زاد فهو مبتدع، والعمامة سنة، وقال: أمر النبي صلى الله عليه وآله وسلم بالعمامة، وعمم النبي صلى الله عليه وآله وسلم. وبعث إلينا الشيخ [الصادق] ونحن بالمدينة لما مات أبو عبيدة الحذاء بدينار وأمرنا أن نشتري له حنوطا وعمامة ففعلنا (1).
قلت: ذكر العلامة في الخلاصة: أن جماعة يغلطون في الاسناد من إبراهيم بن هاشم إلى حماد بن عيسى فيتوهمونه حماد بن عثمان، وإبراهيم بن هاشم لم يلق حماد بن عثمان. ونبه على هذا غير العلامة أيضا من أصحاب الرجال، والاعتبار شاهد به، وقد وقع هذا الغلط في إسناد هذا الخبر على ما وجدته في نسختين عندي الان للكافي، ويزيد وجه الغلط في خصوص هذا السند بأن حماد بن عثمان لا تعهد له رواية عن حريز، بل المعروف المتكرر رواية حماد بن عيسى عنه.
ثم إن قوله في الحديث: " وثوب تام " على خلاف ما سبق في رواية الشيخ له غير خال من الاشكال بحسب ظاهره، لاقتضائه وجوب أربعة أثواب، ولا يعرف بذلك قائل، وقد أوله بعض الأصحاب بالحمل على أنه وقع بيانا لأحد الثلاثة، وله وجه إلا أن احتمال إرادة التخيير بينه وبين الثلاثة قائم على وجه يساوي احتمال البيان أو يرجح عليه، فلولا خلو رواية الشيخ له بالطريق الصحيح عنه، ليكن القول بالاكتفاء بالثوب الشامل - كما ذهب إليه سلار - بعيدا، تمسكا بالأصل، وقيام الاحتمال في الخبر.
محمد بن يعقوب، عن علي بن إبراهيم، عن أبيه، عن ابن أبي عمير، عن حماد، عن الحلبي، عن أبي عبد الله عليه السلام قال: كتب أبي في وصيته أن أكفنه في ثلاثة أثواب، أحدها رداء له حبرة كان يصلي فيه يوم الجمعة، وثوب