ورواه الشيخ (1) بإسناده عن أبي علي الأشعري - وهو أحمد بن إدريس - عن محمد بن عبد الجبار، عن صفوان، عن منصور، عن أبي عبد الله عليه السلام، والمتن متحد.
ورواه الصدوق (2)، عن منصور بن حازم عنه عليه السلام، وفي طريقه إليه جهالة، ومتنه في كتابه أقعد مما في الكافي وكتابي الشيخ حيث قال: " عن الرجل يسافر مع امرأته فتموت أيغسلها؟ قال: نعم وأمه وأخته ونحوهما يلقي على عورتها خرقة ويغسلها ".
محمد بن علي بن الحسين، عن أحمد بن محمد بن يحيى العطار، عن سعد بن عبد الله، عن أحمد بن أبي عبد الله البرقي، عن أبيه، عن محمد بن أبي عمير، عن حماد بن عثمان، عن عبد الله بن أبي يعفور أنه سأل أبا عبد الله عليه السلام عن الرجل يموت في السفر مع النساء وليس معهن رجل، كيف يصنعن به؟ قال: يلففنه لفا في ثيابه ويدفنه لا يغسلنه (3).
ن: محمد بن يعقوب، عن علي بن إبراهيم، عن أبيه، عن ابن أبي عمير، عن حماد بن عثمان، عن الحلبي، عن أبي عبد الله عليه السلام أنه سئل عن الرجل يموت وليس عنده من يغسله إلا النساء؟ قال: تغسله امرأته أو ذو قرابة إن كانت له، وتصب النساء عليه الماء صبا، وفي المرأة إذا ماتت يدخل زوجها يده تحت قميصها فيغسلها (4).