لها من وراء الثوب ولا يخفى بعده، والأقرب حمله على التقية (1)، فقد عزى جماعة من الأصحاب إلى أبي حنيفة القول بعدم جواز تغسيل الرجل زوجته، وحكاه العلامة عن الثوري والأوزاعي أيضا، ولا يقدح في هذا الحمل مصير الشافعي وجماعة من العامة إلى الجواز، لان الحاجة إلى التقية منوطة بالمذهب المعروف بينهم وقت صدور الفتوى، وظاهر أن المعروف في تلك الأوقات هو مذهب النافي للجواز.
وعن الحسين بن سعيد، عن علي بن النعمان، عن داود بن فرقد، قال: مضى صاحب لنا يسأل أبا عبد الله عليه السلام عن المرأة تموت مع رجال ليس فيهم ذو محرم هل يغسلونها وعليها ثيابها؟ فقال: إذن يدخل ذلك عليهم، ولكن يغسلون كفيها (2).
صحر: وعن الحسين بن سعيد، عن فضالة، عن عبد الرحمن بن أبي عبد الله البصري قال: سألته عن امرأة ماتت مع رجال: تلف وتدفن ولا تغسل (3).
محمد بن يعقوب، عن أبي علي الأشعري، عن محمد بن عبد الجبار ح وعن محمد بن إسماعيل، عن الفضل بن شاذان جميعا، عن صفوان بن يحيى، عن منصور - يعني ابن حازم - قال: سألت أبا عبد الله عليه السلام عن الرجل يخرج في السفر ومعه امرأته يغسلها؟ قال: نعم، وأمه وأخته ونحو هذا يلقي على عورتها خرفة (4).