وليجهد في ذلك جهده (1).
وبإسناده، عن علي بن مهزيار، عن فضالة، عن أبان، عن زرارة، قال: قال أبو جعفر عليه السلام: لا يسخن الماء للميت (2).
محمد بن يعقوب، عن محمد بن يحيى، قال: كتب محمد بن الحسن - يعني الصفار - إلى أبي محمد عليه السلام في الماء الذي يغسل به الميت كم حده؟ فوقع عليه السلام: حد الميت يغسل حتى يطهر إن شاء الله. قال: وكتب إليه:
هل يجوز أن يغسل الميت وماؤه الذي يصب عليه يدخل إلى بئر كنيف؟
أو الرجل يتوضأ وضوء الصلاة أن ينصب ماء وضوئه في كنيف؟ فوقع عليه السلام: يكون ذلك في بلاليع (3).
وعن محمد بن يحيى، عن العمركي بن علي، عن علي بن جعفر عليه السلام عن أخيه أبي الحسن عليه السلام قال: سألته عن الميت هل يغسل في الفضاء؟ قال:
لا بأس، وإن ستر بستر فهو أحب إلي (4).
وروى هذا الحديث الشيخ أبو جعفر ابن بابويه (5)، عن أبيه، عن محمد بن يحيى العطار، عن العمركي، عن علي بن جعفر عليه السلام ح وعن محمد بن الحسن الصفار، وسعد بن عبد الله جميعا، عن أحمد بن محمد بن عيسى، عن موسى ابن القاسم البجلي، عن علي بن جعفر عليه السلام.