آخر، وقميص، فقلت لأبي: لم تكتب هذا؟ فقال: أخاف أن يغلبك الناس وإن قالوا: كفنه في أربعة أو خمسة فلا تفعل، وعممه بعمامة، وليس تعد العمامة من الكفن، إنما يعد ما يلف به الجسد (1).
ووراه الشيخ (2) متصلا بطريقه عن محمد بن يعقوب، ببقية السند، وساق المتن إلى أن قال: " فإن قالوا: كفنه في أربعة أو خمسة، فلا تفعل، قال: " وعممه بعد بعمامة - إلى آخر الحديث " ولا يخفى أن إسقاط كلمة " قال " قبل قوله: " وعممه " على ما في الكافي ليس على ما ينبغي، وكأنه من سهو النساخ.
وعن علي بن إبراهيم، عن أبيه بسائر الاسناد السابق، عن أبي عبد الله عليه السلام قال: إذا أردت أن تحنط الميت فاعمد إلى الكافور وامسح به آثار السجود ومفاصله كلها ورأسه ولحيته على صدره من الحنوط، وقال:
حنوط الرجل والمرأة سواء، وقال: وأكره أن يتبع بمجمرة (3).
ورواه الشيخ (4) بطريقه متصلا عن محمد بن يعقوب بباقي السند، و قال في المتن: " فامسح به آثار السجود منه " وقال أيضا: " والحنوط للرجل والمرأة سواء ".
محمد بن الحسن بإسناده، عن أحمد بن محمد، عن الحسن بن علي ابن بنت إلياس، عن عبد الله بن سنان، عن أبي عبد الله عليه السلام قال: لا بأس بدخنة كفن الميت، وينبغي للمرء المسلم أن يدخن ثيابه إذا كان يقدر (5).
قال الشيخ - رحمه الله -: الوجه في هذا الخبر التقية، لأنه موافق للعامة،