عثمان، عن عبيد الله الحلبي أنه سأل أبا عبد الله عليه السلام عن المرأة تموت في السفر ليس معها ذو محرم ولا نساء، قال: تدفن كما هي بثيابها، والرجل يموت وليس معه إلا النساء ليس معهن رجال يدفن كما هو بثيابه (1).
محمد بن الحسن، بإسناده عن علي بن الحسين - يعني ابن بابويه - عن سعد - هو ابن عبد الله - عن أحمد - يعني ابن محمد بن عيسى - عن ابن محبوب، عن العلاء بن رزين، عن محمد بن مسلم قال: سألت أبا جعفر عليه السلام عن امرأة توفيت أيصلح لزوجها أن ينظر إلى وجهها ورأسها (2)؟ قال: نعم (3).
وبإسناده، عن الحسين بن سعيد، عن علي بن النعمان، عن أبي الصباح الكناني، عن أبي عبد الله عليه السلام، قال: قال في الرجل يموت في السفر في أرض ليس معه إلا النساء؟ قال: يدفن ولا يغسل، والمرأة تكون مع الرجال بتلك المنزلة تدفن ولا تغسل، إلا أن يكون زوجها معها، فإن كان زوجها معها غسلها من فوق الدرع ويسكب الماء عليها سكبا، ولا ينظر إلى عورتها، وتغسله امرأته إن مات، والمرأة ليست بمنزلة الرجال، المرأة أسوأ منظرا إذا ماتت (4).
وعن الحسين بن سعيد، عن ابن أبي عمير، عن حماد بن عثمان، عن زرارة، عن أبي عبد الله عليه السلام، في الرجل يموت وليس معه إلا نساء، قال:
تغسله امرأته، لأنها منه في عدة، وإذا ماتت لم يغسلها، لأنه ليس منها في عدة (5).
قلت: حمل الشيخ هذا الخبر على إرادة تغسيل الزوج لها مجردة ليسلم من مخالفة ما دلت عليه الأخبار السالفة والآتية من جواز تغسيله