متحد وكذا المتن، إلا أنه أسقط كلمة " منها " في آخر الحديث.
ورواه الصدوق (1)، عن أبيه، عن عبد الله بن جعفر الحميري، عن أيوب ابن نوح، عن محمد بن أبي عمير، عن عبد الله بن سنان، عن أبي عبد الله عليه السلام، وفي بعض نسخ من لا يحضره الفقيه " إنما لم يفعل ذلك أهل المرأة " والمعنى واحد على التقديرين، والمشار إليه مختلف كما هو ظاهر.
محمد بن يعقوب، عن محمد بن يحيى، عن محمد بن الحسين، عن صفوان، عن العلاء، عن محمد بن مسلم، قال: سألته عن الرجل يغسل امرأته؟ قال: نعم، من وراء الثياب (2).
ورواه الشيخ في الاستبصار (3) متصلا بطريقه، عن محمد بن يعقوب، عن محمد بن يحيى بسائر السند والمتن، وفي التهذيب بإسناده، عن محمد بن يحيى، ببقية السند وقال في المتن: " من وراء الثوب ".
محمد بن يعقوب، عن محمد بن يحيى، عن أحمد بن محمد، عن علي بن النعمان، عن داود بن فرقد، قال: سمعت صاحبا لنا يسأل أبا عبد الله عليه السلام عن المرأة تموت مع رجال ليس فيهم ذو محرم، هل يغسلونها وعليها ثيابها؟
قال: إذن يدخل ذلك عليهم ولكن يغسلون كفيها (4). ورواه الشيخ من طريق آخر يأتي.
محمد بن علي بن الحسين، عن أبيه، ومحمد بن الحسن، عن سعد بن عبد الله، والحميري جميعا، عن أحمد، وعبد الله ابني محمد بن عيسى، عن محمد بن أبي - عمير ح وعن أبيه، ومحمد بن الحسن، وجعفر بن محمد بن مسرور، عن الحسين ابن محمد بن عامر، عن عمه عبد الله بن عامر، عن محمد بن أبي عمير، عن حماد بن