منتقى الجمان - الشيخ حسن صاحب المعالم - ج ١ - الصفحة ٢٦٠
في برد أحمر حبرة " (1).
قال: ابن الأثير بعد أن ذكر أن في الحديث " كفن رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم في ثوبين صحاريين ": صحار قرية باليمن نسب الثوب إليها، وقيل: هو من الصحرة وهي حمزة خفيفة.
محمد بن يعقوب، عن الحسين بن محمد، عن عبد الله بن عامر، عن علي بن مهزيار، عن فضالة، عن القاسم بن يزيد، عن محمد بن مسلم، عن أبي جعفر عليه السلام قال: يكفن الرجل في ثلاثة أثواب، والمرأة إذا كانت عظيمة في خمسة: درع، ومنطق، وخمار، ولفافتين (2).
ورواه الشيخ (3) متصلا بطريقه عن محمد بن يعقوب بسائر الاسناد والمتن.
محمد بن الحسن بإسناده، عن محمد بن الحسين - يعني ابن أبي الخطاب - عن جعفر بن بشير، عن داود بن سرحان، قال: قال أبو عبد الله عليه السلام في كفن أبي عبيدة الحذاء: إنما الحنوط الكافور، لكن اذهب فاصنع كما يصنع الناس (4).
ورواه الكليني بطريق فيه ضعف، ولكنه أقعد (5) متنا من هذا، و صورته هكذا: " محمد بن يحيى، عن أحمد بن محمد، عن محمد بن سنان، عن داود ابن سرحان، قال: مات أبو عبيدة الحذاء وأنا بالمدينة، فأرسل إلي أبو عبد الله عليه السلام بدينار، وقال: اشتر بهذا حنوطا، واعلم أن الحنوط هو الكافور ولكن اصنع كما يصنع الناس - الحديث " (6).
ن: محمد بن يعقوب، عن علي بن إبراهيم، عن أبيه، عن حماد بن عثمان،

(1) الحبرة - بكسر الحاء وفتح الباء الموحدة - وهي ضرب من برود اليمن.
والخبر في التهذيب باب التلقين تحت رقم 37.
(2) الكافي باب تكفين المرأة تحت رقم 3.
(3) في التهذيب باب تلقينه تحت رقم 113 وفيه " ومنطقة " مكان " منطق ".
(4) التهذيب في زيادات تلقينه تحت رقم 29. (5) أي أقرب.
(6) الكافي باب تحنيط الميت تحت رقم 13.
(٢٦٠)
الذهاب إلى صفحة: «« « ... 255 256 257 258 259 260 261 262 263 264 265 ... » »»
الفهرست