مت فاغسلني بسبع قرب من بئر غرس (1).
وروى الشيخ الخبر الأول (2)، متصلا بطريقه عن محمد بن يعقوب، بسائر السند، وفي المتن مخالفة لفظية في عدة مواضع، حيث قال: ثوبا يستر عورته إما قميصا وإما غيره، ثم يبدأ بكفيه ويغسل رأسه ثم قال:
بماء وكافور وشئ من حنوط، وقال: حتى إذا فرغت من ثلاث غسلات جعلته في ثوب ثم جففته.
وروى الثاني بإسناده (3)، عن علي بن إبراهيم بسائر الطرق والمتن، وذكر أنه غير مناف لخبر الصفار، حيث نفى فيه الحد للماء، لكنه يدل على استحباب كثرة الماء وسعته، والامر كما قال.
وبئر غرس - بفتح الغين المعجمة، وسكون الراء، والسين المهملة - قاله ابن الأثير وذكر أنه بئر بالمدينة.
محمد بن الحسن بإسناده، عن إبراهيم بن هاشم، عن الحسين بن سعيد، عن صفوان بن يحيى، عن عيص، عن أبي عبد الله عليه السلام، قال: سألته عن رجل مات وهو جنب، قال: يغسل غسلة واحدة بماء، ثم يغسل بعد ذلك (4) ورواه من طريقين آخرين ضعيفين (5) عن عيص، والمتون مختلفة الألفاظ، وذكر في تأويلها باعتبار مخالفتها لما مر في صحيح زرارة عدة وجوه، والمناسب منها الحمل على الاستحباب.
وبإسناده، عن محمد بن أحمد بن يحيى، عن إبراهيم بن هاشم، عن