من الماء؟ قال: يغسل غسلا واحدا يجزي ذلك للجنابة ولغسل الميت، لأنهما حرمتان اجتمعتا في حرمة واحدة (1).
ورواه الكليني، بإسناد من الحسن رجاله: علي بن إبراهيم، عن أبيه، عن حماد بن عيسى، عن حريز، عن زرارة، وفي المتن اختلاف لفظي حيث قال: قلت له: مات ميت وهو جنب كيف يغسل وما يجزيه من الماء؟ قال: يغسل غسلا واحدا يجزي ذلك عنه لجنابته ولغسل الميت، لأنهما حرمتان اجتمعتا في حرمة واحدة " (2).
صحر: محمد بن الحسن بإسناده، عن النضر بن سويد، عن هشام بن سالم، عن سليمان بن خالد قال: سألت أبا عبد الله عليه السلام عن غسل الميت كيف يغسل؟
قال: بماء وسدر، واغسل جسده كله، واغسله أخرى بماء وكافور، ثم اغسله أخرى بماء، قلت: ثلاث مرات؟ قال: نعم، قلت: فما يكون عليه حين يغسله؟ قال: إن استطعت أن يكون عليه قميص، فتغسل من تحت القميص (3).
وبإسناده عن الحسين بن سعيد، عن يعقوب بن يقطين، قال: سألت العبد الصالح عن غسل الميت أفيه وضوء الصلاة أم لا؟ فقال: غسل الميت تبدأ بمرافقه فيغسل بالحرض (4)، ثم يغسل وجهه ورأسه بالسدر، ثم يفاض عليه الماء ثلاث مرات، ولا يغسل إلا في قميص يدخل رجل يده * (هامش) (1) التهذيب الباب تحت رقم 29.
(2) الكافي باب الميت يموت وهو جنب تحت رقم 1، وقال العلامة المجلسي - رحمه الله -: الظاهر من الخبر تداخل الغسلين لا سقوط غسل الجنابة، وكلام الأصحاب مجمل بل ظاهر الأكثر سقوط غسل الجنابة.
(3) التهذيب في زيادات تلقين المحتضرين تحت رقم 88.
(4) الحرض - بضم الحاء وسكون الراء أو بضمهما -: الأشنان أو القلى تغسل به الأيدي بعد الاكل. (*)