وروى التوقيع الأول في الحديث السابق، عن محمد بن الحسن بن الوليد، عن محمد بن الحسن الصفار، أنه كتب إلى أبي محمد الحسن بن علي عليهما السلام:
كم حد الماء الذي يغسل به الميت؟ كما رووا أن الجنب يغتسل بستة أرطال من ماء والحائض بتسعة، فهل للميت حد من الماء الذي يغسل به؟ فوقع عليه السلام: حد غسل الميت أن يغسل حتى يطهر إن شاء الله [تعالى]. (1) قال: أبو جعفر ابن بابويه: وهذا التوقيع في جملة توقيعاته عندي بخطة عليه السلام في صحيفة.
وروى الشيخ أبو جعفر الطوسي هذا التوقيع أيضا عن المفيد، عن أحمد بن محمد، عن أبيه، عن الصفار، قال: كتبت إلى أبي محمد عليه السلام، وساق الحديث بنحو ما في رواية ابن بابويه إلى أن قال: فوقع عليه السلام: حد غسل الميت أن يغسل حتى يطهر إن شاء الله تعالى (2).
ورواه أيضا بإسناده، عن محمد بن الحسن الصفار قال: كتبت إلى أبي - محمد عليه السلام وساق الحديث كما رواه ابن بابويه، ثم قال: عنه قال: كتبت إلى أبي محمد عليه السلام: هل يجوز أن يغسل الميت وماؤه الذي يصب عليه يدخل إلى بئر كنيف؟ فوقع عليه السلام: يكون ذلك في بلاليع (3).
وروى حديث التغسيل في الفضاء (4) بإسناده، عن أحمد بن محمد بن عيسى، عن موسى بن القاسم البجلي، عن علي بن جعفر، عن أخيه موسى عليه السلام قال: سألته عن الميت يغسل في الفضاء؟ وسائر المتن واحد.
محمد بن الحسن بإسناده، عن أحمد بن محمد، عن علي بن حديد، و عبد الرحمن - يعني ابن أبي نجران - عن حماد، عن حريز، عن زرارة، قال: قلت لأبي جعفر عليه السلام: ميت مات وهو جنب كيف يغسل؟ وما يجزيه