وأخرى: يرتبط بمقام المجعول، كما لو ثبت الحكم الفعلي في زمان فشك في بقائه، كالشك في بقاء حرمة وطا الحائض بعد انقطاع الدم وقبل الغسل.
ومنشأ الشك في بقاء الحكم الفعلي...
تارة: يكون الشك في الأمور الخارجية مع العلم بحدود الحكم المجعول من قبل الشارع سعة وضيقا، ويعبر عنه بالشبهة الموضوعية، كما لو علم بعدم حرمه الوطء بعد انقطاع الدم وقبل الغسل، ولكن شك في تحقق انقطاع الدم.
وجريان الاستصحاب في الحكم أو في الموضوع في مثل ذلك خارج عن محل الكلام.
وأخرى: يكون المنشأ هو الشك في حدود المجعول الشرعي سعة وضيقا، فيشك في أن المجعول شرعا هل هو حرمة الوطء حين وجود العدم أو إلى حين الغسل؟ ويعبر عنه بالشبهة الحكمية. وهي على صورتين:
الصورة الأولى: أن يكون الزمان مفردا للموضوع بنحو يكون كل آن من الزمان موضوعا للحكم على حدة، فينحل الحكم بتعدد أفراد الزمان الطولية، وذلك كحرمة وطء الحائض، فإنها تنحل إلى احكام متعددة بتعدد افراد الوطء الطولية بحسب الزمان.
الصورة الثانية: أن يكون الحكم واحدا مستمرا باستمراره الزمان ولا يتعدد ويتفرد بتعدد آنات الزمان، كنجاسة الماء المتغير، فإنها حكم واحد مستمر من حدوثها إلى زوالها وموضوعها واحد عرفا وهو الماء، فإنه وجود واحد مستمر بنظر العرف. وليست النجاسة في كل آن حكما غير النجاسة في الآن الاخر.
اما الصورة الأولى: فلا مجال لجريان الاستصحاب فيها مع الشك، لتعدد افراد الحرمة بتعدد افراد الوطء بلحاظ عمود الزمان، فالفرد المشكوك حرمته من الوطء لم يكن حكمه متيقنا في السابق، بل هو مشكوك الحدوث رأسا، لأنه فرد حادث لا سابق.