وليس لها ظهورات متعددة، والتخصيص والتقييد انما يفيدان رفع حجية الظهور في الفرد رفع نفس الظهور، بل هو باق لا يرتفع. فيمكن التمسك به في اثبات حكم العام والمطلق للفرد مع الشك.
وقد يستشكل: بان عدم التمسك بالعموم أو الاطلاق انما هو لاجل أن ظاهر العام بحيثيته ثبوت حكم واحد مستمر - كما هو المفروض، لان المفروض كون الزمان مأخوذا لبيان الاستمرار -، وثبوت الحكم للفرد بعد زمان التخصيص انما يقتضي ثبوت حكمين منفصلين لا حكم واحد مستمر.
والجواب: بان الوحدة المنثلمة انما هي الوحدة الخارجية، وهي غير معتبرة قطعا، لقيام البرهان على ذلك لتعدد إطاعة الحكم وعصيانه، وهو كاشف عن تعدد الحكم في الخارج، إذ لا يتصور إطاعة وعصيان لحكم واحد. وانما المعتبر هو الوحدة في مقام الجعل والانشاء. والمراد منها في هذا المقام جعل طبيعي البعث أو حصة منه في قبال جعل بعثين أو حصتين منه - فان البعث في هذا المقام مفهوم صالح لان يقيد ويحصص، فان جعل طبيعة أو حصة واحدة منه فقد جعل بعث واحد. وان لوحظ مقيدا محصصا، فقد تعدد -، وهي فيما نحن فيه متحققة، لان المجعول انما هو بعث واحد لا متعدد.
ومثله الكلام في الاستمرار، فان المعتبر ليس هو الاستمرار في الخارج لعدم امكانه لفرض التعدد في هذا المقام. وانما المعتبر هو الاستمرار في مرحلة الانشاء والجعل وهو متحقق، فإنه قد جعل الزمان المستمر - وهو ما عدا يوم الجمعة مثلا - ظرفا للبعث. إلى هنا ينتهي ما افاده المحقق الأصفهاني مما له علاقة بتقريب ما ذهب إليه من امكان التمسك بالاطلاق في الفرض المذكور (1).
ونفي كلامي الشيخ - الذي يدعي ظهور العموم في وحدة الحكم الثابت