ووجه زيفه: ان هذا التعريف للاستصحاب بمورده ومحله لا به نفسه، ثم إنه وجهه بما يخرجه عن البطلان الواضح، وأورد عليه، وسنعود إليه انشاء الله تعالى.
التعريف الثالث: ما عرفه به صاحب الكفاية بأنه: " الحكم ببقاء حكم أو موضوع ذي حكم شك في بقائه " (1).
وهذا التعريف تفصيل وتوضيح لتعريف الشيخ (رحمه الله). وقد أشار (قدس سره) إلى تعريفه: ببناء العقلاء على البقاء، وتعريفه: بالظن الناشئ من العلم بثبوته ونفاهما بأنه على هذين التعريفين لا تتقابل فيه الأقوال، ولا يتوارد فيه النفي والاثبات على مورد واحد بل موردين، ثم هون (قدس سره) الامر بان المقصود من هذه التعاريف شرح الاسم لا الحد والرسم، فلا مورد للاشكال عليها بعدم الطرد أو لعكس.
التعريف الرابع: ما عرفه به المحقق النائيني (قدس سره): " بأنه الحكم الشرعي ببقاء الاحراز السابق من حيث الجري العملي " (2)، وقد بنى هذا التعريف على استفادة الاستصحاب من الاخبار.
التعريف الخامس: ما قد عرف الاستصحاب به أيضا: " بأنه عبارة عن الابقاء العملي ".
هذه جملة من تعاريف الاستصحاب. وتحقيق الكلام ان يقال: ان التعريف المبحوث عنه هو التعريف الاصطلاحي الذي وقع في تعبيرات الأصوليين والفقهاء.
ولا يخفى ان هنا جهات ثلاث ترتبط بهذا المصطلح:
إحداها: اطلاق الدليل والحجة عليه، فيقال: يدل عليه الاستصحاب، أو