الفتوائية، ومبحث التعادل والترجيح، والأصول العملية: الشرعية والعقلية، فإن البحث في جميع هذه المسائل ليس عن العوارض الذاتية لأحد الأدلة الأربعة كما هو ظاهر.
فتحصل: أنه لا فرق بين هذا القول والقول الأول إلا في مسألة حجية ظواهر الكتاب وحجية العقل، فإنهما ليستا من المسائل الأصولية على القول الأول، وتكونان منها على هذا القول.
ومن هنا التجأ شيخنا العلامة الأنصاري (قدس سره) إلى إرجاع البحث عن مسألة حجية خبر الواحد إلى البحث عن أحوال السنة، وأن مرجعه إلى أن السنة - أعني:
قول المعصوم أو فعله أو تقريره - هل تثبت بخبر الواحد أو لا؟ وبذلك تدخل في مسائل أصول الفقه الباحثة عن أحوال الأدلة (1).
ويرد عليه: أنه غير مفيد، وذلك لأنه لو أريد من الثبوت: الثبوت التكويني الواقعي - أعني: كون خبر الواحد واسطة وعلة لثبوت السنة واقعا - فهذا غير معقول، بداهة أن خبر الواحد ليس واقعا في سلسلة علل وجودها، وكيف يمكن أن يكون كذلك وهو حاك عنها، والحكاية عن شئ متفرعة عليه، وفي مرتبة متأخرة عنه؟ على أن البحث في هذه المسألة - حينئذ - يكون عن مفاد (كان التامة)، أي: عن ثبوت الموضوع، لا عن عوارضه (2).
ولو أريد منه الثبوت التكويني الذهني - أعني: كون خبر الواحد واسطة