موضوعاتها، وبانقضائها وزوال التلبس عنها تنقضي بتاتا.
ومن هنا لم يلتزم الفقهاء بترتب أحكام الحائض، والنفساء، والمستحاضة، والزوجية وما شاكلها بعد انقضاء المبدأ عنها، حتى على القول بكون المشتق موضوعا للأعم، بل لم يحتمل ابتناء هذه المسائل وما شابهها على النزاع في مسألة المشتق، فتصبح المسألة بلا ثمرة مهمة.
وما نسبه شيخنا الأستاذ (1) - (قدس سره) - إلى الفخر الرازي غير صحيح، من أنه قد اعترف بدلالة الآية الشريفة على عدم لياقة الخلفاء الثلاثة للخلافة الإلهية أبدا، لأنهم كانوا عابدين للوثن في زمان معتد به، وفي ذلك الزمان شملهم قوله تعالى:
* (لا ينال عهدي الظالمين) * (2)، فدلت على عدم اللياقة إلى الأبد.