لا يترتب عليها أثر شرعي ما عدا القطع بعدم فعلية كلا الحكمين، وإنما نحتاج في ترتبه عليها إلى ضم مسألة أخرى، وهي: إجراء قوانين باب التعارض التي يكون المقام من صغرياتها على القول بالامتناع، وهذا ليس شأن المسألة الأصولية بمقتضى هذا الشرط كما عرفت.
ويدفعها: أنه يكفي في كون المسألة أصولية وقوعها في طريق الاستنباط، وتعيين الوظيفة في مقام العمل بأحد طرفيها وإن كانت لا تقع كذلك بطرفها الآخر، إذ لو لم يكن ذلك كافيا في الاتصاف بكونها مسألة أصولية للزم خروج كثير من المسائل الأصولية عن تعريف علم الأصول بمقتضى الشرط المزبور.
منها: مسألة حجية خبر الواحد، فإنه على القول بعدمها لا يترتب عليها أثر شرعي أصلا.
ومنها: مسألة حجية ظواهر الكتاب على القول بعدم حجيتها، إلى غيرها من المسائل.
فالنتيجة: هي أن الملاك في كون المسألة أصولية وقوعها في طريق الاستنباط بنفسها ولو باعتبار أحد طرفيها، في قبال ما ليس له هذا الشأن وهذه الخاصية كمسائل بقية العلوم، والمفروض أن هذه المسألة كذلك فإنه يترتب عليها أثر شرعي على القول بالجواز، وهو صحة العبادة وإن لم يترتب على القول بالامتناع.
الشبهة الثانية: توهم خروج مسألة الضد عن التعريف، لعدم توفر هذا الشرط فيها، إذ لا يترتب أثر شرعي على نفس ثبوت الملازمة بين وجوب شئ وحرمة ضده لتكون المسألة أصولية.
وأما حرمة الضد فهي وإن ثبتت بثبوت الملازمة إلا أنها حرمة غيرية لا تقبل التنجيز كي تصلح لأن تكون نتيجة فقهية للمسألة الأصولية.
حول موضوع العلم وأما فساد الضد فهو لا يترتب على ثبوت هذه الملازمة بلا ضم كبرى أصولية أخرى، وهي ثبوت الملازمة بين حرمة العبادة وفسادها.