فتكون كل مسألة جزء السبب لا تمامه، نظير: ما يترتب من الغرض الوحداني على المركبات الاعتبارية من الشرعية: كالصلاة ونحوها، أو العرفية، فإن المؤثر فيه مجموع أجزاء المركب بما هو، لا كل جزء جزء منه، ولذا لو انتفى أحد أجزائه انتفى هذا الغرض. فوحدة الغرض بهذا النحو لا تكشف عن وجود جامع وحداني بينها بقاعدة استحالة صدور الواحد عن الكثير، فإن استناده إلى المجموع بما هو لا يكون مخالفا لتلك القاعدة ليكشف عن وجود الجامع، إذ سببية المجموع من حيث هو سببية واحدة شخصية، فالاستناد إليه استناد معلول واحد شخصي إلى علة واحدة شخصية، لا إلى علل كثيرة.
ومقامنا من هذا القبيل، فإن المؤثر في الغرض الذي يترتب على مجموع القضايا والقواعد، المجموع من حيث المجموع، لا كل واحدة واحدة منها.
والمفروض - كما عرفت - أن سببية المجموع سببية واحدة شخصية فاردة، فاستناده إليه ليس من استناد الواحد إلى الكثير، بل - حقيقة - من استناد معلول واحد شخصي إلى علة كذلك.
فإذا، لا سبيل لنا إلى استكشاف وجود جامع ذاتي بين المسائل.
وأما على الثاني: بأن كان الغرض كليا له أفراد يترتب كل فرد منها على واحدة من المسائل بحيالها واستقلالها - كما هو الصحيح - فالأمر واضح، إذ بناء على ذلك لا محالة يتعدد الغرض بتعدد المسائل والقواعد، فيترتب على كل مسألة بحيالها غرض خاص غير الغرض المترتب على مسألة أخرى.
مثلا: الاقتدار على الاستنباط الذي يترتب على مباحث الألفاظ يباين الاقتدار على الاستنباط المترتب على مباحث الاستلزامات العقلية، وهما يباينان ما يترتب على مباحث الحجج والأمارات، فإن الاقتدار على الاستنباط الحاصل من مباحث الاستلزامات العقلية اقتدار على استنباط الأحكام الشرعية