إلى العامي غير المتمكن من الاستنباط، فإن إعمالها في مواردها وظيفة المجتهدين دون غيرهم.
نعم، الذي يلقى إليه هو الحكم المستنبط من هذه المسألة، لا هي نفسها، وذلك لأن ما أفاده (قدس سره) بالقياس إلى المسائل الأصولية وإن كان كما أفاد فإن إعمالها في مواردها وأخذ النتائج منها من وظائف المجتهدين، فلاحظ فيه لمن سواهم.
إلا أن ما أفاده (قدس سره) بالإضافة إلى المسائل الفقهية غير تام على إطلاقه، إذ رب مسألة فقهية حالها حال المسألة الأصولية من هذه الجهة:
كاستحباب العمل البالغ عليه الثواب، بناء على دلالة أخبار " من بلغ " (1) عليه، وعدم كونها إرشادا، ولا دالة على حجية الخبر الضعيف، فإنه مما لا يمكن أن يلقى إلى العامي لعدم قدرته على تشخيص موارده من الروايات، وتطبيق أخبار الباب عليها.
وكقاعدة نفوذ الصلح والشرط باعتبار كونهما موافقين للكتاب أو السنة، أو غير مخالفين لهما، فإن تشخيص كون الصلح أو الشرط في مواردهما موافقا لأحدهما أو غير مخالف مما لا يكاد يتيسر للعامي.
وكقاعدتي: " ما يضمن، وما لا يضمن "، فإن تشخيص مواردهما وتطبيقهما عليها لا يمكن لغير المجتهد. إلى غيرها من القواعد التي لا يقدر العامي على تشخيص مواردها وصغرياتها ليطبق القاعدة عليها.
بل رب مسألة فقهية في الشبهات الموضوعية تكون كذلك: كبعض فروع العلم الإجمالي فإن العامي لا يتمكن من تشخيص وظيفته فيه.
مثلا: إذا فرضنا أن المكلف علم إجمالا بعد الفراغ من صلاتي الظهر والعصر بنقصان ركعة من إحداهما، ولكنه لا يدري أنها من الظهر أو من العصر ففي هذا الفرع وأشباهه لا يقدر العامي على تعيين وظيفته في مقام العمل، بل عليه